الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

325

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

نقول فيما نحن فيه بأنه لا بد من الاخذ بالطائفة الأولى من الاخبار المفصلة في وجوب الغسل وعدمه بين عدم البول قبل الغسل وبين البول قبله لان اوّل المرجحات الشهرة والشهرة المرجحة سواء كانت الشهرة الفتوائية أو الروائية مع هذه الطائفة فعلى هذا لا بد من الاخذ بها والقول بوجوب الغسل بخروج البلل المشتبه بعد الغسل لو لم يبل قبل الغسل وعدم وجوبه لو بال قبل الغسل . المسألة الثانية : لو استبرء بعد انزال المنى قبل الغسل بالبول وكذا بالخرطات ثم خروج عنه بعد الغسل بلل ويحتمل كونه منيا كما يحتمل كونه بولا وكما يحتمل كونه غيرهما مثلا مذيا فلا يحكم بكون البلل الخارج عنه منيّا ولا بولا . ولهذا لا يجب عليه الغسل والوضوء لما دل على أنه بعد الاستبراء بالخرطات بعد البول لا يحكم على البلل المشتبه بكون بولا كما عرفت من أنه بعد الاستبراء بالبول بعد الجنابة قبل الغسل لا يحكم بكون المشتبه منيا وعلى الفرض يحتمل غير هما فلا يجب الغسل والوضوء . المسألة الثالثة : لو استبرء بعد الجنابة بكل واحد من البول والخرطات فاغتسل ثم خرج بلل يحتمل كونه منيا ويحتمل كونه بولا ولا يحتمل غيرهما يحب عليه الجمع بين الغسل والوضوء للعلم الاجمالي بكون البلل المشتبه اما بولا أو منيا فيجب الجمع بين الغسل والوضوء وما دل من النصوص على أن المشتبه بالبول بول والمشتبه بالمنى منى لا يشمل الورد لان مورد الأولى كل مورد لم يستبرأ بالخرطات ومورد الثاني كل مورد لم يستبرأ بالبول وفي الفرض استبرء بكل منهما . المسألة الرابعة : الرطوبة الخارجة من الشخص بدوا من غير سبق الجنابة أيضا لا يخلو من أن يدور احتماله بين ان يكون منيّا أو بولا . ولا غير فيجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء إذا كانت حالته السّابقة